مدة الاعتراض على الحكم
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوم ا فإذا ل م ي قد م.
مدة الاعتراض على الحكم. أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى على أن يتم الاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف خلال 30 يوم من صدور الحكم. يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. أسلفنا الحديث في مقالنا للأسبوع الماضي حول الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدراي وسنتحدث في مقالنا لهذا الأسبوع عن الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا والجدير بالبيان هنا هو.
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوم ا ما لم يقدم الخصم اعتراض ا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب. طرق الاعتراض على الاحكام القضائية عندما يصدر الحكم القضائي على أحد أطراف الدعوى يحق له الاعتراض عليه وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه أو من لم يقض له بكل طلباته مالم ينص النظام على غير.